للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يطلب منهن إظهار الشعائر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بيوتهن خير لهن" (١).

أما الصبيان غير البالغين فلأنهم غير مأمورين بها أصلًا، فمن باب أولى أن لا تلزمهم الجماعة.

وقولهم: "الأحرار": أي لا تلزم العبيد صلاة الجماعة، وعللوا ذلك لأن العبد مشغول في خدمة سيده، فكان في إيجاب الجماعة عليه حرج.

وهناك قول آخر بأنها تلزمه؛ لأن النصوص عامَّة، فلم يستثن منها العبد، ولأن حق الله مقدم على حق البشر.

والصواب: هو أن يقال بأنه إذا كان السيد يتضرر بصلاة العبد في جماعة، فلا تجب على العبد، أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنها تجب عليه. وهذا هو أعدل الأقوال.

قولهم: "العقلاء": أي لا تجب الجماعة على فاقد العقل بإغماء أو جنون ونحوه، كما بيَّنا ذلك في شروط الصلاة.

وقولهم: "القادرون": خرج بذلك أهل الأعذار من مرض وغيره، أو يكون هناك عذر يحول بين الرجل وأداء الصلاة في جماعة، أو أن يشق عليه الصلاة في جماعة، فهنا لا تجب عليه.

خامسًا: العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة:

اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان لحديث مالك بن الحويرث: "فإذا حَضَرَتِ الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليَؤُمَّكُمْ أكبركم" (٢).


(١) أخرج أحمد (٢/ ٧٦)، برقم (٥٤٦٨)، أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، برقم (٥٦٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب اثنان فما فوقهما جماعة، برقم (٦٢٧)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤). واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>