للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كان الذي يصلي مع الإِمام رجلًا أم امرأة، فمن صلى إمامًا بزوجته مثلًا يحصل لهما فضل الجماعة.

أما إذا كان الذي يصلي مع الإِمام صبيًّا مُميزًا، فهل تنعقد به الجماعة وتحصل فضيلة الجماعة؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالحنفية (١) والشافعية (٢) ورواية عن أحمد (٣) على انعقادها به وحصول فضيلة الجماعة.

٢ - وذهب المالكية (٤) وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) أنها لا تحصل الجماعة ولا فضلها باقتداء الصبي في الصلاة في الفرض بخلاف النفل، فمتى صلى إمام بصبي في فرض لا يحصل له فضل الجماعة؛ فكأن الإِمام صلى منفردًا.

والصحيح هو صحة الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل، ووقوع الجماعة به، وحصول الأجر المترتب على الصلاة في الجماعة (٦).

سادسًا: ما تدرك به الجماعة:

اختلف الفقهاء فيما تدرك به فضيلة الجماعة:


(١) البدائع (١/ ١٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٢).
(٢) المجموع بشرح المهذب (١/ ١٠٠ - ١٠٤).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، المغني (٣/ ٧، ٨).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٩، ٣٢٠).
(٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٨).
(٦) الشرح الممتع (٤/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>