للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فعند الحنفية (١) والحنابلة (٢) -وهو الصحيح عند الشافعية (٣) - أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، ولو في القعْدَةِ الأخيرة قبل السلام؛ لأنه أدرك جزءًا من الصلاة.

٢ - وقال المالكية (٤) وهو قول عند الشافعية (٥) ورواية عن أحمد (٦): إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة.

والصحيح هو القول الثاني: أي قول المالكية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٧) وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨)، واختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٩)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١٠).

الدخول مع الإِمام وهو في التشهد الأخير:

إذا دخل رجل المسجد فوجد الإِمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه، أم ينتظر جماعة أخرى ليحصل على فضيلة الجماعة؟


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٣).
(٢) حاشية بن عابدين (١/ ٤٨٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤٦٠).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٤٠).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠).
(٦) الإنصاف ٢/ ٢٢٢.
(٧) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم (٥٥٥)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (٦٠٧).
(٨) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣١، ٣٣٢).
(٩) مجموع فتاوى سماحة الشيخ (٢١/ ٦٥٧)، الشرح الممتع (٤/ ١٦٩).
(١٠) فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٢٠) برقم (٧٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>