للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراجه هلاك له وقتل للنفس المعصومة وهو محرم شرعًا، والقاعدة هنا هي ارتكاب أخف الضررين، وأخف الضررين هو شق بطن الأم للعملية الذي هو أهون من هلاك ولدها الحي، كما أن انتهاك حرمتها أخف من جريمة قتل النفس (١).

[استخدام جهاز الشفط أو الملقط لإخراج الجنين]

تنوعت أنواع الولادة وبخاصة في هذه الأزمنة التي تقدم فيها مجال الطب، فهناك ثلاثة أنواع للولادة، ويحدد الطبيب بأي طريقة تتم الولادة.

النوع الأول: وهو الولادة الطبيعية، وهي أكثر أنواع الولادة شيوعًا، وهي التي يخرج فيها الجنين بدون أي مساعدات من الأجهزة الحديثة، وبدون أي مضاعفات للجنين أو الأم.

النوع الثاني: الولادة القيصرية حيث يتم إخراج الجنين عن طريق فتح البطن والرحم، وتتم تحت التخدير النصفي أو الكلي، وقد سبق بيان حكمها سابقًا.

النوع الثالث: الولادة المساعدة، وهي التي تتم كالولادة الطبيعية، لكن باستخدام أجهزة مساعدة مثل جهاز شفط الجنين أو الملقط، وهذه الطريقة يلجأ إليها الطبيب في حالات خاصة مثل ضيق الحوض، أو كبر حجم الجنين.

وطريقة إخراج الجنين بواسطة شفطه بجهاز الشفط أو عن طريق الملقط المرجع فيها إلى الطبيب؛ فهو الذي يقدر المصلحة في استخدامه وعدم استخدامه لجهاز الملقط أو شفط الجنين، فمما علمنا عن أهل الطب أن جهاز شفط الجنين قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على رأس الجنين، وقد يؤدى إلى الوفاة أو الإعاقة بسبب التأثير المباشر على الدماغ.


(١) على عتبات الأمومة، د. محمَّد فتحي، (ص: ٢٤٠)، وكتاب صحة الحامل، د. سامية حمدان، (ص: ١٦٩)، والأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة، رساله ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار، (ص: ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>