للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المحاماة]

تناول الفقهاء موضوع المحاماة من خلال الحديث عن الوكالة، حيث إن المحامي يكون وكيلًا عن موكله من مدعٍ أو مدعى عليه، وبينوا ما يطلب فيه.

والمحاماة تكون نازلة من حيث تسميتها وإصدار الأنظمة واللوائح المبينة حق المحامي وما له وما عليه، والشروط المطلوب توفرها فيه، وذلك وفق ما جاء في الأنظمة والقوانين المنظمة له، ومن تلك الأنظمة نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية الذي صدر بتاريخ ٢٨/ ٧ / ١٤٢٢ هـ وهو يشتمل على ثلاث وأربعين مادة جاء الحديث فيها عن تنظيم عمل المحاماة، وقد جاء في المادة الأولى منه: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصاتها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا.

الحكم الشرعي لمهنة المحاماة:

يرى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ أبو الأعلى المودودي أن مهنة المحاماة محرمة؛ لأن المحامين لا يهمهم سوى نصرة موكلهم سواء أكان محقًّا أو مبطلًا، ولقد نهى الله عن الخصومة للخائن بقوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} [النساء: ١٠٧]. كما أن فيها الترافع أمام المحاكم التي لا تحكم بشرع الله، وفي هذا التحاكم إلى الطاغوت، والأجر الذي يستحقه المحامي قد يكون مجهولًا وفيه غرر، والشريعة الإِسلامية تمنع الغرر.

ويرى أكثر العلماء مشروعيتها، ويستدل لذلك بما ورد من أدلة تبين مشروعية الوكالة بالخصومة (١)، ومنها قوله تعالى عن موسى -عليه السلام-: {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ


(١) الفقه الميسر (٨/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>