للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع" (١).

حيث أنه لم يتحقق منهم أخذ الشيء خفية.

فالمنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه العلانية قهرًا وقوة.

المختلس: هو الذي يستخفي في ابتداء الاختلاس حتى يأخذ الشيء من غير غلبة ويهرب مع معاينة المالك.

الخائن: ضد الأمين، وهو الذي يخون ما جعل عليه أمينًا كأن يخون في وديعة أو نحوها فيدعي ضياع ما اؤتمن عليه أو تلفه وهو كاذب.

قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم ".

قال القاضي عياض: صان الله الأموال بإيجاب القطع للسارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأنه قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها أبلغ في الزجر عنها (٢).

[إثبات حد السرقة]

يثبت حد السرقة بأحد أمرين:

١ - الإقرار: تثبت السرقة بإقرار السارق إذا كان مكلفًا، واختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار:


(١) رواه أحمد (٣/ ٣٨٠)، والترمذيُّ وصححه (٤/ ١٤٤٨٥٢)، وغيرهم.
(٢) المبسوط (٩/ ١٦٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٤٥)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>