للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أجل الضرورة (١).

[حكم الصلاة بالثوب الذي عليه صورة]

تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلَّا للضرورة مع أنها صحيحة مجزئة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو صلى صحت مع التحريم (٢).

[الأذان عن طريق المسجل]

الاعتماد على مثل هذا المسجل يفوت كثيرًا من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه، لأن المؤذن له سنن وله آداب وله شروط، فمن السنن: الالتفات يمينًا وشمالا، والطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك، فلا توجد هذه الأشياء في هذا المسجل، ومن شروط الأذان أن يكون الأذان من مسلم ذكر عاقل، وهذا لا ينطبق على المسجل.

ولفوات هذه الأمور التي ذكرت، فالأذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يُكتفى به في فرض الكفاية، ولا يكتفى به في المشروعية إذا كان هناك من يؤذن وسقط فرض الكفاية، ولا تترتب عليه أحكام الآذان من إجابة المؤذن إلى غير ذلك من الآداب.

فالأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا مِنْ بينهم مَنْ يحسن أداءه


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٧٠٤) الفتوى رقم (٤٣٨٠).
(٢) المرجع السابق، الفتوى رقم (٦١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>