للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند دخول وقت الصلاة (١).

قال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم -رحمه الله- في فتوى له حول استبدال الأذان الشرعي بأسطوانات مسجلة قال: " ... وللأذان شروط منها (النية)؛ ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا حَضرَتَ الصَّلاةُ فَليؤذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ" [متفق عليه]. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالأسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم" (٢).

ومما قاله المجمع الفقهي حول هذه النازلة: " ... وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى، والمداولة في ذلك، فإن مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي تبين له ما يلي:

١ - أن الأذان من شعائر الإِسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإِسلام وبلاد الكفر، وقد حُكِيَ الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.

٢ - التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السَّنَة الأولى من الهجرة وإلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٦٦) الفتوى رقم (٤٠٩١)، ورقم (١٠١٨٩).
(٢) فتاوى ورسائل محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ (٢/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>