للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة]

الشرط الأول: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها الذي يجب ستره.

الثاني: ألا يكون زينة في نفسه بمعنى: ألا يكون مزينًا بحيث يلفت إليه أنظار الرجال؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١].

الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف؛ لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِياتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤوسُهُنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلنَ الجَنّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا" (١).

الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى.

الخامس: ألا يكون مبخرًا أو مطيبًا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك. قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ" (٢).

السادس: ألا يشبه لباس الرجال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ" (٣).

السابع: ألا يشبه لباس نساء الكفار إذا كان اللباس خاصًا بهن، لما ثبت أن


(١) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (٥٧٠٤).
(٢) رواه النسائي، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب (٥١٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٢٣).
(٣) رواه أحمد (١٩٩٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>