للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ما أُدرك شيء منها حيًّا حياة مستقرة فذكى جاز أكلُه (١).

[اللحوم المستوردة]

تستورد بعض البلاد الإِسلامية أنواعًا من اللحوم من بلاد غير إسلامية من أغنام وبقر وغيرها ولذلك حالتان:

١ - أن تكون من بلاد أهل الكتاب، فهي حِلٌّ للمسلمين بالنص القرآني، ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: اللحوم التي تباع في أسواق دول غير إسلامية، إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها.

٢ - أن تكون من بلاد أخرى غير بلاد أهل الكتاب فلا يجوز أكلها، قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: أجمع علماء الإِسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى (٢).


(١) الملخص الفقهي، للفوزان (ص: ٥٩١).
(٢) توضيح الأحكام لابن بسام (٧/ ٤٨)، وانظر الفتوى رقم (٩٤٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية حيث تناولت حكم اللحوم المستوردة وهي تتفق مع ما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>