للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الأسهم في الشركات]

أولًا تعريفها:

أسهم الشركات يراد بها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهذه الحصة تمثل جزءًا من رأس مال الشركة.

وقال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات: أنه صَكٌّ يمثِّل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة، قابِلٌ للتداول، يُعطي مالكه حقوقًا خاصة.

ثانيًا: كيفية إخراج زكاة الأسهم؟

قد اختلف المتأخرون في كيفية إخراج زكاة الأسهم، وذكروا في ذلك تفصيلات، ولهم أقوال كثيرة.

وقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ , الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م. قرار رقم (٣). جاء فيه:

"أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>