للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال: "مَا مِنكمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ"، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، أَفلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ: "لا. اعْمَلُوا فكُلٌّ مُيَسَّرٌ" ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى}، إلى قوله: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (١).

والحاصل أن الموعظة التي هي قيام الإنسان يخطب عند الدفن أو بعده، ليست من السنة ولا تنبغي؛ لما عرفت.

وأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة، كإنسان يجلس ومعه أصحابه فيتكلم بما يناسب المقام، فهذا طيب اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

[إحضار المشروبات إلى المقبرة]

الأحوط للمسلم أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء، ويؤيد ذلك أنه لم يفعل في عهد النبي ولا الصحابة، والعبادات توقيفية. أما ما يتعلق بالماء والحاجة إليه، فمن يحتاج إليه فإنه يخرج من المقبرة ويشرب من البرادات التي بجانب المقبرة، ويؤيد ذلك أنه ربما يتوسع في الأمر ويكبر ويترتب محاذير شرعية، ولو أحضر الماء إلى المقبرة في السيارات ومن احتاج إليه أخذ منه، فلا بأس بذلك، المهم أن الماء يختلف عن غيره؛ لشدة الحاجة إليه.


(١) رواه البخاري (٦٦٠٥)، مسلم (٢٦٤٧).
(٢) لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- (٢/ ٥٥ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>