للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة الثالثة والأربعون: حكم الانتفاع بالجنين الميت]

المقصود بالجنين الميت: هو الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح، إذا كان ميتًا حقيقة أو حكمًا، أي: بمعني صيرورة خلايا جسده عاجزة عن النمو والتطور والانقسام. ومن علامات وفاة الجنين في بطن أمه توقف حركته تمامًا، أي: عدم شعور الأم بالحركة داخل بطنها مطلقًا، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الطبية للتأكد من ذلك (١).

وحكم استخدام الجنين الميت الذي لم تنفخ الروح فيه في الأبحاث والتجارب العلمية يتضح فيما يأتي:

إن استخدام الجنين الميت الذي لم تنفخ فيه الروح في الأبحاث والتجارب العلمية يستوجب شرعًا احترام الضوابط الشرعية التي قررها الفقهاء، ووافق عليها المجمع الفقهي الإسلامي (٢) في دورته السادسة المنعقدة في جدة من ١٤ إلى ٢٠ مارس ١٩٩٠ م.

وهي أن يكون استخدام الجنين بإذن أبويه ورضاهما كليهما، وأن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق المصالح المبتغاة إلا باستخدام الجنين الآدمي، وأن يتيقن أهل الاختصاص (وهم الأطباء المختصون) بتحقيق مصالح معتبرة للآدمي الذي ينتقل إليه جزء من الجنين، وأن يتم الاحتياط للأنساب من الاختلاط والمفاسد، وأن لا يكون الغرض من استعمال أعضاء الجنين هو العبث أو التجارة أو التلاعب بالأجنة بما يتنافى مع مقاصد الشرع وكرامة الآدمي بإهانة أصله ومادته (٣).


(١) رؤية إسلامية لقضايا طبية، د. عبد الله باسلامة، (ص: ٢٣٥).
(٢) القرارات ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩ و ٦٠ الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي أباحت استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء وزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي والبويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.
(٣) انظر: التجارب على الأجنة المجهضة، د. محمَّد علي البار، (ص: ٩، وما بعدها)، أطفال الأنابيب، زياد أحمد سلامة، (ص: ٢١٤، وما يليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>