للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الركن الثاني: قراءة الفاتحة]

١ - ذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فتجب قراءتها في كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلًا جهرية كانت أو سرية. احتجوا لذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٤).

٢ - وذهب الحنفية (٥) إلى أن قراءة الفاتحة ليست ركنًا من أركان الصلاة، بل هي واجبة وتتحقق القراءة بآية غيرها من القرآن، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٦).

وبالقول بوجوبها في الصلاة أخذ الشيخ عبد العزيز بن باز (٧).

والذي يظهر أنها واجبة في السرية على المأموم، وأما في الجهرية فيتحملها الإِمام عنه، لكن يتأكد في حق المأموم أن يقرأها في سكتات الإِمام، وبهذا تجتمع الأدله، وهذا هو ما رجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١ - ٢٣٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٥٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٣٦، ٣٨٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (٧٢٣) ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٠).
(٦) سورة المزمل: ٢٠.
(٧) مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (١١/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٨) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>