(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٩)، برقم (٣٠١) من حديث علي. (٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (٣٩٧). (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، برقم (٧٨٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.