للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "الأظهر أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء".

وقال مجلس هيئة كبار العلماء: إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدية؛ هو الأظهر والأقرب إلى مقاصد الشريعة وهو إحدى الروايات عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمدُ كما هو اختيار لبعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإِسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما (١).

وقد أخذ بذلك مجلس مجمع الفقه الإِسلامي برابطة العالم الإِسلامي في قراره رقم (٦) في ١٠/ ٤ / ١٤٠٢ هـ وألحقوا بذلك العملةَ الورقيةَ؛ لأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهو متحقق في العملة الورقية؛ فقد أصبحت ثمنًا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها واختفى التعامل بالذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه فضلًا ونسأ.

[أثر الربا في العقود]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي يخالطه الربا باطل مفسوخ لا يجوز بحال، وأن من أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلًا؛ لأنه فعل ما حرمه الشارع ونهى عنه، والنهي يقتضى التحريم والفساد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ" (٢).

وقال الحنفية: اشتراط الربا في البيع مفسد للبيع، لكنهم يفرقون في المعاملات بين الفاسد والباطل، فيملك المبيع مع البيع الفاسد بالقبض ولا يملك


(١) بحث حكم الأوراق النقدية (١/ ٥٧) قُدِّمَ في الدورة الثالثة المنعقدة في ربيع الثاني عام ١٣٩٣ هـ، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (١٦٨٧٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٤٤)، رقم (١٧١٨)، مطبعة الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>