للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

[تعريفها]

لغة: العاريّة -هي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي من التعاور: وهو التداول والتناوب لجعله للغير نوبة في الانتفاع، وقيل أصل المادة من العُري وهو التجرد؛ تسمى عارية؛ لتجردها عن العوض (١).

واصطلاحًا: هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (٢).

[الحكم الشرعي ودليله]

العارية مستحبة ومندوب إليها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٣).

قال ابن عباس وابن مسعود: هي العوارى؛ وهي جمع عارية.

وأما السنة: فما رُوِيَ من حديث أبى إمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة الوداع: "والعاريةُ مُؤَدَّاةٌ ... " الحديث (٤).

وروى صفوان بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدرعًا يوم حنين، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: "بل عاريةٌ مضمونةٌ" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها، قال الموفق: "الإعارة


(١) القاموس المحيط، مادة: عور.
(٢) شرح المنهاج (٥/ ١١٥).
(٣) سورة الماعون: ٧.
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٦)، والترمذيُّ (٥/ ٢٦٩)، عارضه الأحوذي.
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>