للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر -والله أعلم- جواز شركة المفاوضة على ما ذكره الحنفية؛ لتعامل الناس بها منذ القدم من غير نكير، وهي وعلى القول بجوازها على الصفة المذكورة فإن وجودها لا يقع إلا نادرًا؛ إذ الناس -غالبًا- ما يحصل لأحدهم أموال أخرى غير رأس مال الشركة، وبذلك فإنها تزول الشركة، أما ما ذكره المانعون للمفاوضة من كونها تشتمل على الاشتراك فيما يكتسبون من لقطة أو ركاز وفيما يلزم كل واحد منهما من أرش جناية وغيرها مما يكون فيه غرر كثير ولذلك يقولون بمنعها- فإن الحنفية لم يرد في تعريفهم للمفاوضة ذكر شيء من أنواع الغرر ولذلك قالوا بجوازها (١).

٢ - يرى المالكية والحنابلة: جواز المفاوضة على ما أوردوه من تفسير لها؛ إذ ليس فيه غرر كثير يمنع القول بجوازها (٢).

ومن ذلك يتبين أن اختلافهم مبنيٌّ على اختلافهم في تفسير المفاوضة، وهو ليس اختلافًا في حكم لحقيقة واحدة وإنما في حكم لحقيقتين مختلفتين.

[شروط شركة المفاوضة]

يشترِط لها الحنفية -علاوة على الشروط العامة للشركة- ما يأتي:

١ - أن يكون كل من الشركاء متمتعًا بأهلية الكفالة.

٢ - المساواة في رأس المال قدرًا.

٣ - ألا يكون لأحد الشركاء مال خارج عن مال الشركة.


(١) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، د. محمَّد إبراهيم الموسى (ص: ١٦٠)، دار العاصمة للنشر.
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٥٨)، وتكملة المجموع (١٣/ ٥١٧)، والمغني (٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>