للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الحيض والنفاس]

هذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، دليل ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) أي إذا اغتسلن، فمنع الله -سبحانه وتعالى- من وطء زوجته قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.

أما السنة: فقد جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٢).

وقد أجمع الفقهاء على وجوب الغسل على الحائض والنفساء.

[٤ - الموت]

إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، دليل ذلك:

* قوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن وقصته ناقته بعرفة: "اغسلوه بماء وسدر" (٣) والأصل في الأمر الوجوب.

* وحديث أم عطية حين توفيت إحدى بناته - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (٤).


(١) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره برقم (٣١٤)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها برقم (٣٣٣) واللفظ لمسلم.
(٣) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٠٦)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر برقم (١١٩٥)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت برقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>