للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن الحنفية حددوا نهاية وقت نية التطوع بالضحوة الكبرى, وحدد الشافعية في قول لهم أنه إلى وقت الزوال، ويرى بعض الشافعية، والحنابلة أنه يمتد إلى ما بعد الزوال، وهو قول معاذ بن جبل وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما خالفه؛ لأن النية وجدت في جزء من النهار فأشبه وجودها قبل الزوال.

القول الثاني: يرى مالك أن صوم التطوع لا يجوز إلا بنية من الليل كالفريضة؛ وذلك لحديث: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ" (١).

وهو عام يشمل الفريضة والنفل (٢).

الراجح: نرى أن الأولى هو القول بجواز أن تكون النية في صيام التطوع في النهار ولو في آخره ولا يشترط أن تكون في الليل؛ لما ورد فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديث القائلين بالوجوب عام يُخَصَّصُ بالحديث الوارد بجواز ذلك. والله أعلم. ولأن التسامح فيما يخص صيام النفل يدفع الناس إلى اكتساب الأجر والمثوبة متى ما تيسر ذلك ليلًا أو نهارًا.

أما الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل للحديث الوارد في ذلك.

[الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس]

فالمرأة الحائض أو النفساء لا يصح منها الصيام؛ لوجود مانع منه وهو الحيض والنفاس، وإنما يجب عليهما القضاء بعد طهارتهما.


(١) سبق تخريجه، (ص: ٣١).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٩٦)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: ١٣٥)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٣١)، المغني، لابن قدامة (٤/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>