للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنفية فذهبوا إلى صحة بيع الكلب مطلقًا (١).

والصحيح -عندنا- أن الكلب المعلم يجوز بيعه ويكون الثمن من أجل التعلم فقط لا من أجل كونه كلبًا (٢).

[السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف]

وهو من البيوع المنهي عنها عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن هذه الآلات إنما أعدت للمعصية فبطل تقويمها ولا ينعقد بيعها، ولأنها ليس فيها نفع بل فيها من الضرر ما لا يخفى على عاقل (٣).

[السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها]

القول فيها كالقول في بيع آلات اللهو والمعازف، ولما جاء في النهى عنها صراحة في صحيح البخاري فعن جابر مرفوعًا: "إن الله حرم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ" (٤).

[الثامن عشر: بيع الدين بالدين]

وهو بيع الدين الذي في الذمة بثمن مؤجل (٥).

حكمه: لا يجوز بيع الدين بالدين فقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ" (٦).


(١) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥٤).
(٢) انظر: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، للدكتور عبد الله الطيار (ص: ٤٢).
(٣) انظر في تحريمها: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، كشاف القناع (٣/ ١٥٥).
(٤) رواه البخاري. انظر في الفتح (٤/ ٤٢٤).
(٥) المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٠).
(٦) البيهقي (٥/ ٢٩٠) دار المعارف العثمانية، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص: ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>