للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم الشرعي للشركات المعاصرة]

إن الشركات المعاصرة سواء ما كان منها من شركات الأشخاص أو الأموال أو المختلطة، لا تخرج في قواعدها وأسسها عن القواعد الشرعية للشركات الواردة في الفقه الإسلامي، ولذلك نقول بجوازها ومشروعيتها؛ لما يأتي:

١ - أن الأصل في العقود الإباحة والجواز؛ لأن الله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

٢ - أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يُتَّفَقُ عليها ولا تخالفُ الشريعةَ الإِسلاميةَ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عندَ شروطِهم ما وافق الحقَّ من ذلك" (٢).

٣ - أن يتم استبعاد ما خالف الشريعة الإسلامية من شروط وأمور ممنوعة كاشتراط فائدة ثابتة لأيٍّ من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيبِ كلِّ شريكٍ في رأس المال، أو كانت الشركة قد أنشئت للتعامل فيما حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير ذلك؛ لتكون الشركة موافقة للقواعد والأسس الشرعية. وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو غيرها فلا مانع منه؛ لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية.

وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ - قراره رقم ٦٣ يتناول الإسهام في الشركات وما يتبعه من جوانب تتعلق بالسهم.


(١) سورة المائدة: ١.
(٢) ذكره الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير قال الألباني: "حديث صحيح"، صحيح الجامع الصغير (٦/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>