للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن يرمي الجمرة الصغرى جاعلًا منى عن يساره ومكة عن يمينه وأن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره عند رمي الوسطى وأن يرمي العقبة جاعلًا منى عن يمينه ومكة عن يساره.

٦ - أن يقف بعد الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلًا القبلة ويدعو بما شاء ولا يقف بعد جمرة العقبة.

٧ - أن يرمي بيده اليمنى خذفا برؤوس أصابعه ويكبر مع كل حصاة.

٨ - أن تكون الحصيات طاهرة ليس بها نجاسة.

٩ - أن تكون الحصيات مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلًا.

١٠ - ألا تكون حصى الجمرات قد رمى بها.

[النيابة في الرمي]

يجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه الزحام، ويجوز للعاجز عن الرمي لكبر سن أو مرض أو حمل أو غير ذلك من الأعذار الشرعية أن يوكل غيره على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله ولو كان في مكان واحد لم يغادره عند الجمرة كل منها على حدة.

[ترك الرمي للجمار]

١ - يرى الحنفية أنه يجب على الحاج دم بترك رمي الجمار كلها أو ترك يوم كامل وكذلك ترك رمي أكثر حصيات يوم منها لأن للأكثر حكم الكل. أما إن ترك الأقل من حصيات يوم فعليه صدقة، لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.

٢ - ويرى المالكية أنه يلزم الحاج دم في ترك حصاة أو أكثر كما لو ترك الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>