للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - العدالة]

العدالة لغة: مأخوذة من العدل بمعنى الاستواء والعدل من الناس المرضيّ المستوي الطريقة (١).

واصطلاحًا: هي استواء أحوال الشخص في دينه، واعتدال أقواله، وأفعاله، ويعتبر للعدالة شيئان: إحداهما: الصلاح في الدين، وهو نوعان: إحداهما: أداء الفرائض أي: الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل الشهادة ممّن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا المحافظة على ما وجب من صوم وزكاة وحج.

الثاني: اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو غضب، أو نفي الإيمان, أو لعنة مثل: أكل الربا وأكل مال اليتم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم (٢).

قال الماوردي: "والعدالة أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم متوقيًا للمآثم، بعيدًا من الريب، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملًا لمروءة مثله في دينه ودنياه" (٣).

[آراء الفقهاء في اشتراط العدالة]

١ - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصح والحنفية في رواية إلى


(١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: (٧/ ٥٩٣ - ٥٩٦).
(٣) الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>