للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة كثيرين يرى الإِمام أو نائبه قبول شهادتهم.

ويرى المالكية أن صوم رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله من شاهدين عدلين يشهدان عند الإِمام.

[الشهادة على رؤية هلال شوال]

يتفق عامة الفقهاء على أن الفطر من رمضان لا يتم إلا بشهادة عدلين اثنين؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ" (١).

وتختلف رؤية هلال شوال عن رمضان؛ لأنها خروج من العبادة فيجب فيه الاحتياط.

وخالف في ذلك أبو ثور فقال: إنه يقبل في شهادة هلال شوال قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان.

الراجح: نرى أن الراجح هو قول عامة الفقهاء؛ لورود النص، ولأنه الاحتياط لخروج العبادة خلافًا لدخول شهر رمضان فهو دخول في العبادة.

٣ - إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا:

وذلك لعدم رؤية الهلال لما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ" (٢).


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٦)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٤/ ٢١٢)، وأخرجه الألباني في الضعيفة (ج ٩ رقم ٤٢٣٨)، وقال: حديث موضوع.
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم ... " (١٧٧٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية .. (١٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>