للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - مجال النسب: وذلك في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة أو الأبوة لشخص، أو نفيه عنه، وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من وطء شبهة أو زنا.

ثانيًا: مدى مشروعية العمل بالبصمة الوراثية (١):

البصمة الوراثية ومدى العمل بها والاستفادة منها ومدى بناء الحكم الشرعي عليها تناولته الكثير من الأبحاث والندوات والمؤتمرات وصدرت بخصوصها القرارات العدة.

والذي نراه في هذه النازلة ما قرره مجمع الفقهي الإسلامي (٢) التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وهذا نص القرار:

أولًا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب


(١) انظر في ذلك كتاب: البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية، د. عمر بن محمَّد السبيل -رحمه الله-.
(٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: ٩٥ (٧/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>