للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة فيدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم.

[حكم الضرب بالدفوف في العرس]

لا يختلف الفقهاء في استحباب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف في حق النساء (١). ودليل ذلك حديث محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" (٢)، وحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (٣)، وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (٤).

أما الرجال فيكره ذلك في حقهم عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، خلافا لبعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر: "واستدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٩)، كشاف القناع (٥/ ١٨٣).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٥٩)، وابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٦)]، والترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٨)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٣٦٩)، وفي الكبرى [٣/ ٣٣١ (٥٥٦٢)]، والطبرانيُّ في الكبير [١٩/ ٢٤٢ (٥٤٢)]، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٠١) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الترمذيُّ عقبه: "حديث محمد بن حاطب حديثٌ حسنٌ، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا ومحمَّد بن حاطب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام صغير".
(٣) رواه ابن ماجه [١/ ٦١١ (١٨٩٥)]، والبيهقيُّ (٧/ ٢٩٠). قال ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧): "فيه خالد بن إياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث".
(٤) الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩)] وقال: "غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث"، وذكره ابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٢٧) وقال: "عيسى بن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى".

<<  <  ج: ص:  >  >>