للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية أخرى: "إحداهن بالتراب" (١) وفي رواية: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب" (٢). ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم في ذلك:

قال ابن حجر -رحمه الله-: "فطريق الجمع أن يقال: إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة، و (أو) إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة ... ، وإن كانت شكًا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن، ورواية الثامنة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأحفظية والأكثرية ومن حيث المعنى؛ لأن ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى تنظيفية" (٣).

هل يشمل هذا الحكمُ الكلبَ المعلَّمَ؟

الجواب: نعم يشمله، فلا بد من غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب المعلم، فإن قال قائل: أليس في ذلك مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه؟ قلنا: نعم، لكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب من الأواني المستعملة بأن يخصص له أوانٍ لطعامه وشرابه.

فإن قال قائل بأنه يلزم ما أمسكه كلب الصيد بفمه غسله سبعًا إحداهن بالتراب؟ قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن هذا مما عفى عنه الشارع، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الولوغ ولم يذكر العض أو الإمساك بالفم، ولأن الصحابة أيضًا لم يثبت عنهم أنهم كانوا يغسلون ما أمسكه الكلب سبعًا.


(١) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار (مجمع الزوائد ١/ ٢٨٧) قال ابن حجر: إسناده حسن. (التلخيص ٣٥).
(٢) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (٢٨٠) عن عبد الله بن المغفل -رضي الله عنه-.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>