للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكمة في مشروعية المسح على الخفين]

اقتضت شريعة الله التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين، خاصة في أوقات البرد الشديد وفي السفر، وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السير، ومن هنا جاء المسح على الخفين.

[مدة المسح على الخفين]

اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح:

فذهب المالكية (١) إلى عدم تعيين مدة للمسح، فيجوز عندهم المسح على الخفين في السفر والحضر من غير توقيت بزمان، فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى توقيت مدة المسح على الخفين، فهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" (٥)، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٦)، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧).


(١) الشرح الصغير (١/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٨).
(٢) فتح القدير (١/ ١٢٧، ١٣٠).
(٣) المجموع (١/ ٥٠٣، ٥١٠)، وروضة الطالبين (١/ ١٣١).
(٤) منتهى الإرادات (١/ ٢٢).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (٢٧٦).
(٦) فتاوى اللجنة (٥/ ٢٤٣).
(٧) الشرح الممتع (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>