للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فالمذهب عند المالكية (١) والشافعية (٢) أنه يجزئه ذلك.

٢ - والمشهور عند الحنابلة (٣) أنه لا يجزئ "السلام عليكم"، فإذا لم يقل: "ورحمة الله" في غير صلاة الجنازة، لم يجزئه.

والصحيح: أنه يجزئه ذلك، فالواجب: "السلام عليكم"، أما زيادة: "ورحمة الله" فهي سنة وليست بواجب، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم" (٤) فلم يذكر: "ورحمة الله"، فدل هذا على أنه إذا اقتصر المصلي على "السلام عليكم" أجزأه ذلك. وهذه هي إحدى الروايتين عن أحمد (٥).

[الركن الحادي عشر: الطمأنينة]

لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان سابقة الذكر. أما معناها فقال بعض الفقهاء: الطمأنينة هي السكون وإن قل، وهذا هو رواية عن الحنابلة (٦)، وفي رواية أخرى: أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب.

والفرق بين المعنيين:

أن المعنى الأول أنه إن سكن سكونًا قليلًا -حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب- فصلاته صحيحة.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٢) المغني (٢/ ٢٤٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٦١).
(٤) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها بعد السلام، برقم (٤٣١)، (١٢١).
(٥) الإنصاف (٣/ ٥٦٧).
(٦) كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، الإنصاف (٣/ ٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>