للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: حكم الزواج الصوري:

الزواج في الإسلام له أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة.

وبناءً على ذلك نقول بأن الزواج الصوري على هذا النحو محرم؛ لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه.

أما حكمه ظاهرًا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء:

فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت، فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه.

فمتى مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج، فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده (١).

[الزواج المدني]

أولًا: تعريف الزواج المدني وأنواعه:

هو مؤسسة قانونية ناشئة عن عقد رسمي بين رجل وامرأة طليقي الإرادة، ولا ارتباط لأحد منهما، فهو زواج خارج إطار القوانين الشرعية، ويعتمد على القوانين


(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>