للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضعية كأن يكون في دار البلدية كما في أوروبا وليس في المحاكم الشرعية كما عندنا.

فيتزوج الرجل وتتزوج المرأة ممّن يريدان دون الرجوع إلى الضوابط الشرعية والتحليل والتحريم؛ حيث يكون العقد كأي عقد مقاولة أو عقار حيث يشترط فيه تقسيم الأبناء والبنات والصلاحيات.

وخلاصة تعريف هذا النوع من الأنكحة أن الزواج المدني هو مفهوم تطبيقي أو عملي للزواج دون الخضوع لأي لوائح أو قوانين أو شرائع سوى التعايش والتوافق ما بين رجل وامرأة، وهو بالتأكيد زواج لا علاقة له بالإسلام ولا بغيره من الأديان السماوية.

والزواج المدني نوعان:

النوع الأول: يكون من خلال أوراق قانونية توثق في دار للزواج مخصصة لمثل هذا النوع من الزيجات ومعترف به قانونيًّا كزواج مدني، ويتيح للزوج والزوجة حقوقًا قانونية من حيث إثبات النسب وخلافه وذلك في أوروبا بالطبع، وهو مختلف تمامًا عن الزواج العرفي المتبع في بعض الدول العربية، وكذا زواج المسيار والمتعة والفريند وخلافه من المسميات.

أما النوع الثاني: فهو زواج مدني فعلي ولكن دون أوراق، أي: أن يتوافق رجل وامرأة على العيش معًا دون أي وثائق قانونية، وما دام بينهما مودة وتعايش جيد يستمران ويتعامل كل منهما مع الآخر كزوج بكافة حقوقه الكاملة جسديًّا ومعنويًّا، وأي علاقة خارج نطاق الشريك تعتبر خيانة أيضًا, ولا يخضع لحرية كما يظن الكثيرون، وإنما هو زواج رسمي توافقي غير موثق في الدوائر الرسمية، ويتعاون الشريكان في الحياة، ويمكن للزوج أن يتحمل كافة مستلزمات الحياة، وهي ربة للمنزل كأي زوجين، لكنه دينيًّا وشرعيًّا مرفوض لدى المسلمين، أما في أوروبا فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>