للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء، أو حصل استعمال للمعازف، صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه؛ لا في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله.

ودليل مشروعية عقد النكاح في السجد، من حيث الأصل: حديث الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي رواه البخاري ومسلمٌ؛ حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره. ومما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بخصوص ذلك ما نصه:

"الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها: واسع شرعًا, ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة، فالتزام إبرامها في المساجد: بدعة" (١).

وقالوا أيضًا: "ليس من السنَّة عقد النكاح بالمساجد، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنَّة: بدعة من البدع؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" (٢) " (٣).

[الزواج المؤقت بحصول الإنجاب]

أولاً: تعريفه:

هو أن تبدي امرأة رغبتها في الزواج من رجل تنتهي العلاقة بينهما متى تحقق لها الإنجاب؛ إذ إنها لا تريد استدامة هذا الزواج، غير أنها لجأت إليه رغبة في الولد


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١٠، ١١١).
(٢) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، انظر رقم (٢١٤٢)، ووَصَلَهُ مسلمٌ، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ١١١، ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>