للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه أخذه بثمنه، فإن منعه منه صاحبه أخذه قهرًا مع ضمانه له متى قدر.

فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع للطعام فلا ضمان فيه (١).

وذلك حماية للنفس المعصومة من التلف، وهو من الضروريات الخمس التي جاء الإِسلام بالمحافظة عليها: "وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض".

[اقتناء الكلب]

يجوز اقتناء الكلب لغرض الصيد أو الحراسة، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناؤه، بل قد وردت أحاديث في النهي عن اقتناء الكلب إلا ما استثني، ومن ذلك ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (٢).

فعلى المسلم الالتزام بتعاليم الإِسلام، وألا ينساق في تقليد بعض الأمم التي ليست قدوة فيما تفعله أو تتركه مما يتعارض مع الدين الإِسلامي الحنيف.


(١) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٩٤)، الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٣١٥)، والعدة شرح العمدة (ص: ٤٥٤).
(٢) رواه البخاري (٩/ ٥٢٥)، ومسلمٌ (١٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>