ظهرت في هذا العصر عملية اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن لأسباب متعددة، ويترتب على ذلك نشر الخوف والرعب بين الناس، وقد أصدرت كثير من المنظمات الدولية قوانين تجرم وتعاقب من يقوم بذلك فردًا كان أو جماعة، وقد حدت تلك القوانين من تلك الأعمال الإجرامية.
الحكم الشرعي لذلك:
حيث إن تلك الأعمال تبث الرعب والخوف بين الناس سواء أكانوا ضمن المختطفين والمحتجزين أو من ذويهم، بل وكثير من الناس غيرهم، فإن القيام بشيء من ذلك يعد جريمة يحاسب مرتكبها ومن ساعده على أعماله، ولا يبرر عمل ذلك القبض على مطلوب أو غيره؛ نظرًا لما تحدثه تلك الأعمال من ذعر وخوف وهلع لدى الآخرين، والله تعالى يقول:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الإسراء: ١٥].
[القيام بأعمال التفجير والتخريب]
حدثت في هذا العصر بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الأشخاص أو الجماعات من تفجير للمنشآت والمساكن والجسور وغيرها، وتتطلب تلك النازلة بيان حكمها الشرعي.
الحكم الشرعي:
لا يجوز القيام بتلك الأعمال من تفجير وتدمير وتخريب للمنشآت والمساكن والجسور في بلاد المسلمين وغيرها ممّن ليسوا محاربين للإسلام والمسلمين.
ويعد ذلك في الشريعة الإسلامية جريمة يحاسب عليها القائمون بها تخطيطًا وتنفيذًا، وينطبق عليهم حد الحرابة الوارد في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ