للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسان المتكلم بدون قصد: كـ "والله"، و"بلى والله"، "وتالله" فهذا لغو لا إثم فيه ولا كفارة عند الفقهاء، جاء في الفتوى رقم (٥٥٢٨) من فتاوي اللجنة الدائمة في السعودية: أن اللغو هو أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين خلافه وكذا منه قول المسلم: "لا والله، وبلى من غير قصد الحلف".

٢ - الحلف على أمر ماضٍ كاذبًا عالمًا وهذا هو اليمين الغموس، وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي من الكبائر، وعلى الحالف بها التوبة إلى الله، فقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس" (١)، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: أنه لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر ويرى الشافعية أن فيها الكفارة.

الراجح: أنه لا كفارة فيها، وإنما يجب التوبة مما أقدم عليه.

٣ - الحلف على أمر حال أو مستقبل قاصدًا لليمين فهذا يمين منعقدة (٢) يترتب عليها الأحكام التي يأتي بيانها:

[حكم الأيمان]

يكون حكم اليمين وفقًا للأحكام التكليفية الخمسة:

١ - الواجب: يجب القيام به، وهو اليمين التي يترتب عليها نجاة معصوم من


(١) رواه البخاري (٨/ ١٧١)، الحديث (٦٦٧٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٢)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٧٩)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ١٨٦٧)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٩/ ٢٦٤). البر هو الموافقة لما حلف عليه والحنث هو المخالفة لما حلف عليه من نفي أو إثبات القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>