للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح:

١ - وجوب التسوية بين الأولاد وأنه يحرم عدم التسوية في العطية؛ لحديث النعمان بن بشير وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم" (١). وفي لفظ: "لا تشهدْني على جورٍ"، وهذا دليل على التحريم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سماه جورًا وأمر برده كما جاء في بعض الروايات أنه قال له: "فاردُدْه"، والأمر للوجوب، وكذا لامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشهادة عليه ووصفه بأنه جور والجور حرام، ثم إن عواقب عدم العدل بين الأولاد في العطية وَخِيمَةٌ فيحدث بعدم العدل العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه، ولذا كان القول بالتحريم هو الصحيح.

٢ - أن العدل في العطية بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين بخلاف ما ذهب إليه الجمهور.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "يعني أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فلو أعطاهم بالسوية لكان جورًا؛ لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر"، وهذا القول هو الراجح (٢).

تخصيص بعض الأولاد بالعطية لمعنىً يقتضي ذلك:

إذا خص الأب أحد الأولاد عن بعض لمعنى يقتضي التخصيص كأن يكون الولد المخصص بالعطية صاحب حاجة أو كونه أعمى أو كثير العائلة أو لكونه مشتغلًا بطلب العلم أو نحوه أو لكون المصروف عنه في التسوية فاسقًا أو صاحب بدعة أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله -فقد اختُلِفَ في ذلك على قولين:


(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٣٤)، ومسلمٌ (٥/ ٦٥ - ٦٦).
(٢) الممتع في شرح زاد المستقنع (٤/ ٩٩). وانظر فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٣٠) ورقم (١٠٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>