للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة العيدين]

[حكم صلاة العيدين]

اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (١)، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله (٢) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- (٣).

الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (٤) والشافعية (٥) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (٦).

الثالث: وهو مذهب الحنابلة (٧) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٨)، وهذا هو الصواب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الهداية (١/ ٦٠).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ١١٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦١).
(٤) جواهر الإكليل (١/ ١٠١).
(٥) المجموع (٥/ ٣).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٢/ ٦٦٩)، برقم (١٧٩٢)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).
(٧) المغني (٣/ ٢٥٤).
(٨) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٢٨٤)، برقم (٩٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>