للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أيَّ شيء أقول؟ هذا عمر -رضي الله عنه-، وحديث عمرو بن شعيب حديث ضعيف.

وبجوازه قال شيخنا عبد العزيز بن باز حيث قال -رحمه الله-: "لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشترى على ذلك ولو لم يتم البيع" (١). وبه صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في السعودية برقم (١٩٦٣٧)، وقد أجازه مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم (٧٢/ ٣ / ٨) بشرط تحديد فترة زمن الانتظار، وألحقوا به الإجارة؛ لإنها بيع المنافع.

لكن إذا رد البائع النقود للمشتري عند عدم إتمام البيع فهو أفضل وأعظم أجرًا عند الله تعالى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عَثْرَتَه" (٢).

سادسًا: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:

تعريفه: جاء في تعريفه عند الإِمام أحمد عن عثمان -رضي الله عنه- قال: كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عثمانُ، إذا اشتريتَ فاكتلْ، وإذا بعتَ فكُلْ" (٣).

فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا،


(١) المغني والشرح الكبير (٤/ ٥٨).
(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فضل الإقالة برقم (٣٤٦٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٢٩٤٥).
(٣) رواه أحمد وهو حديثٌ حسنٌ، انظر في مسند أحمد، الطبعة الحديثة المحققة باشراف د. عبد الله التركي (١/ ٤٩٦) برقم (٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>