للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكسوة والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، ولحديث هند بنت عتبة -رضي الله عنها- حين شكت شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١) فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرًا بها كمهرها وكسوتها.

الثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب الشافعية (٢)؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (٣).

الثالث: أن الاعتبار بحالهما معًا وهو مذهب الحنابلة وما عليه الفتوى عند الحنفية (٤)؛ لأنه بذلك يحصل الجمع بين الأدلة فكان أولى.

[وقت وجوب النفقة]

يجب على الزوج دفع نفقة الزوجة إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيل نفقة عام أو شهر أو لأقل من ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما كالدين. قال الموفق: "وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه" (٥).


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، البحر الرائق (٤/ ١٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٩).
(٣) سورة الطلاق: ٧.
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، البحر الرائق (٤/ ١٩٠)، المغني (٩/ ٢٣٠).
(٥) المغني (٩/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>