للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - قد باع حلسًا وقدحًا حيث قال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" (١)، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعه منه (٢).

وقال ابن قدامه: "وهذا إجماع المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة" (٣).

٢ - وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.

وذهب النخعي إلى كراهيته مطلقًا وبكل أنواعه:

الراجح: هو القول بجواز بيع المزايدة مطلقًا للحديث، وقد رد ابن العربي على من خصه بالغنائم والمواريث بقوله: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك"، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم ٧٣ (٤/ ٨) وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٧٥٢٠).

[شروط بيع المزايدة]

يشترط لجواز النوع الثالث من بيع المزايدة وهو الحادث منها شروط:

١ - أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإِسلامية.


(١) الحلس كل ما ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج، والقدح وعاء الشرب، لسان العرب مادة: "حلس".
(٢) أخرجه أبو داوود (٢/ ٢٩٢)، والترمذيُّ (٣/ ٥٢٢)، ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٥)، تضعيف عن ابن القطان.
(٣) المغني لابن قدامه (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>