للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع: فإن العلماء متفقون على أن الأصل في الطعام والشراب الحِلُّ، إلا ما ورد الشرع في تحريمه قال في المقنع: "الأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها" (١).

قال في تيسير العلام: "الأصل في الطعام والشراب الحل فلا يحرم، منها إلا ما حرمه الله ورسوله؛ لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على الحل، والمحرم منها محدود ومعدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو" (٢).

وجاء في الموسوعة الفقهية: "وتبين لمن تتبع كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص" (٣).

[حكمة التشريع]

إن الطعام الذي يتغذى به الإنسان ينعكس أثره على صحته وأخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبًا على الإنسان والأطعمة الخبيثة يكون أثرها سيئًا, ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث (٤)، قال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٥).

[أنواع الأطعمة]

تنقسم الأطعمة إلى قسمين: نباتية وحيوانية.


(١) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (٩/ ١٩٣).
(٢) توضيح الأحكام، لابن بسام (٧/ ٣).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: "أطعمة".
(٤) الملخص الفقهي للفوزان (ص: ٥٧٧).
(٥) سورة الأعراف: ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>