للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناءً على ذلك؛ فإن للمرأة أن تمارس الرياضة المناسبة لها في بيتها، أما خارج بيتها فلا يجوز لها ذلك (١).

[مؤتمرات ختان البنات]

انعقدت مؤتمرات عديدة أهمها: مؤتمر بكين، ومؤتمر القاهرة من أجل النظر في قضية ختان المرأة، وقد أصدرت هذه المؤتمرات عددًا من القرارات أهمها تجريم من يقوم بختان ابنته، وكذا تجريم من فعل ذلك، فما مدى مشروعية هذه القرارات التي اتخذت بشأن ختان المرأة؟ وقبل الجواب عن هذه المسألة لا بد من بيان الحكم الشرعي لختان المرأة، وهل له أصل في شريعتنا أم لا؟

فنقول: اختلف الفقهاء في حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة؟ فذهب الشافعية كما في المجموع للنووي (٢): إلى أنه واجب في حق الذكر والأنثى، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد (٣)، وفي رواية أخرى عند الحنابلة كما في المغني (٤) لابن قدامة أنه واجب في حق الذكور، وليس بواجب بل هو سنة وتكرمة في حق الإناث، وهو قول كثير من أهل العلم. وذهب الحنفية (٥). والمالكية (٦). إلى أنه سُنَّة، وليس بواجب في حقهما، وهو من شعائر الإِسلام.

فتَلَخَّص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبًا، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة كما سبق، فلا يُوجِب تَرْكه الإثم، وإذا كان الأمر


(١) انظر: الرِّياضةُ والكشَّافةُ للبنات في المدارسِ والجامعاتِ حُكْمُهُما وآثارُهُما، عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري.
(٢) المجموع (١/ ٣٠٠).
(٣) الإنصاف (١/ ١٢٤).
(٤) المغني (١/ ٨٥).
(٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٧٩)، والاختيار (٤/ ١٦٧).
(٦) الشرح الصغير (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>