للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء فيه:

"العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة, لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار".

الراجح: أن الرد يكون بالمثل لا بالقيمة، لكن لو كان التغير في السعر فاحشًا فإنه ينبغي أن ينظر إلى مصلحة الطرفين، بحيث يكون الرد بالقيمة فيما زاد عن الثلث, لأن الشارع اعتبر الثلث معيارًا في كثير من الأمور كالوصية وحدوث الجائحة وغيرها، وفي هذا توسط بين القائلين برد المثل مطلقًا وقول من قال برد القيمة مطلقًا. والله أعلم.

[٢ - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه]

إذا اقترض شخص مبلغًا من المال كعشرة آلاف ريال سعودي مثلا لمدة معينة وجب عليه أن يرد القرض بالعملة نفسها والمبلغ نفسه فقط، وذلك ابتعادًا عن الربا المحرم، لكن لو أن المقترض رد أكثر من القرض من غير شرط ولا طلب من المقرض وكان بطيب نفس من المقترض فذلك جائز لحديث: "خياركم أحسنكم قضاء للدين" (١).

وإذا قبل الطرفان عند السداد الرد بعملة أخرى غير العملة المقترضة فلا مانع من ذلك، على أن يكون الرد بقيمة العملة يوم السداد، وأن يتم القبض في


(١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (٣١٩٧) ورقم (٤٠٤٧) حيث جاء فيها: "أن الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع"، والحديث أخرجه الترمذيُّ والنسائيُّ كلاهما عن أبي هريرة حديث حسن الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٦١٦)، ورقمه (٣٩٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>