للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهر، يؤكده حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض حيث قال - صلى الله عليه وسلم - لعمر -رضي الله عنه-: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" متفق عليه.

وأجاب الأولون عن الاستدلال بالآية بأن معنى فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن على حذف المضاف، أو مستقبلات لعدتهن (١).

الراجح: هو القول الأول لقوة ما استندوا إليه.

[٤ - من لا تحيض ليأس أو صغر]

وعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٢). وقيل حد اليأس خمسون سنة، واختار شيخ الإسلام أن لا حد لأكثر سنه (٣)، وهو الذي يؤيده الواقع وطب النساء والولادة.

[٥ - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه]

إذا ارتفع حيضها لعارض عرفته كالرضاع أو المرض انتظرت حتى يرتفع العارض فتعتد بالحيض وإن طال إلا أن تبلغ سن اليأس فتعتد عدته (٤).

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (١٤٠٩٨) (٥).


(١) فتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٤٠).
(٢) سورة الطلاق: ٤.
(٣) كشاف القناع (٥/ ٤١٩).
(٤) المهذب (٢/ ١٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٧)، المغني (٩/ ٩٩).
(٥) (٢٠/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>