للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه للوجوب (١)، والمالكية (٢) على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.

واختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية (٣) والحنابلة (٤) يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.

والمالكية (٥) يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية (٦) يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.

والصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.

ثانيًا: شروط صحة الصلاة:

المراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي:

[١ - الطهارة]

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٧).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٢٥).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٣١).
(٧) سورة المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>