للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الصبح إلا لنازلة تحلّ بالمسلمين، فهنا يشرع القنوت في الصبح وغيره من الصلوات الأخرى كما سنبيّنه إن شاء الله.

أما جعل ذلك سنة يداوم عليها فليس بمشروع، دليل ذلك:

١ - ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أنس - رضي الله عنه - قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر شهرًا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ثم تركه" (١).

٢ - ما رواه الترمذيّ عن سعد بن طارق الأشجعيّ -رضي الله عنه- قال: "قلت لأبي: يا أبت، إنّك قد صلّيت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث" (٢) وفي لفظ آخر عند النسائيّ: "يا بني، إنها بدعة" (٣).

وقال الإِمام الترمذيُّ: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم" (٤).

أما احتجاجهم بحديث: "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" فهو حديث ضعيف لا يحتجّ به كما بيَّنا ذلك في الهامش عند تحقيقنا لهذا الحديث.

[الموطن الثاني: القنوت في الوتر.]

اختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال:


(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (٦٧٧).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (٤٠٢)، أحمد في المسند (٣/ ٤٧٢)، رقم (١٥٩٢٠)، وابن ماجه، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (١٢٤١).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، ترك القنوت، برقم (١٠٨٠).
(٤) سنن الترمذيُّ (٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>