للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر أحكام الاحتضار]

١ - المحتضر هو مَنْ حضره الموت، والمراد به مَنْ قرب موته. وقد ذكر العلماء للاحتضار علامات: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، ويَنْخَسِفَ صِدْغَاهُ، ويمتد جلد جبهته، فلا يرى فيه تَعَطُّفٌ، وغير ذلك من علامات الاحتضار.

٢ - عند حضور علامات الموت لشخص ما يشرع لمن حضر عنده أمور منها:

أولًا: تلقينه الشهادة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَقّنُوا موتاكم لا إله إلا الله" (١)، وقوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه" (٢).

ثانيًا: أن يدعو له.

ثالثًا: لا يقول في حضوره إلا خيرًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون" (٣).

لكن هل التلقين للشهادة يكون بذكرها بحضرة الميت وتسميعها إياه، أم يكون بأمره أن يقولها؟

ظاهر الحديث أنه يكون بأمره بقولها، وبدليل حديث أنس -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد رجلًا من الأنصار فقال: "يا خال، قل لا إله إلا الله"، فقال:


(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله برقم (٩١٦).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين، برقم (٣١١٦)، وأحمدُ في المسند (٥/ ٢٣٣) رقم (٢٢٠٨٧)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٧٢) رقم (٣٠٠٤) واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت، برقم (٩١٩) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>