للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (١) الحديث رواه البخاري ومسلمٌ.

وقد حكى الإجماع على مشروعيته غير واحد من الفقهاء (٢).

[الحكمة من مشروعية النكاح]

لمشروعية النكاح حكم كثيرة ومتنوعة، فمنها حفظ النوع بالتناسل، وغض البصر، وصيانة النفس عن الزنا قال - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" (٣) الحديث، ومن ذلك أيضًا صيانة النساء والقيام عليهن بالإنفاق وقضاء حوائجهن، والتعاون بين الرجل والمرأة على شؤون الحياة المختلفة، وتكثير أمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وتحقيق مباهاته - صلى الله عليه وسلم - للأمم كما في حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (٤)، وفي رواية: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" (٥).

[حكم النكاح]

يرى الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص وفيما يلي توضيح ذلك (٦):


(١) البخاري برقم (٤٧٧٨)، ومسلمٌ برقم (١٤٠٠).
(٢) مغني المحتاج (٤/ ٢٠١)، المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٥/ ٦).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨: "رواه أحمد والطبرانيُّ في الأوسط وإسناده حسن".
(٥) رواه عبد الرزاق [٦/ ١٧٣ (١٠٣٩١)]، مرسلا.
(٦) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٨)، البحر الرائق (٣/ ٨٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣)، التاج والإكليل (٣/ ٤٠٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٠)، المهذب (٢/ ٤٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٨)، مغني المحتاج (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>