للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحنفية (١) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.

وقال المالكية (٢): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.

وقال الشافعية (٣): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.

والراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-رضي الله عنها-: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (٤) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين ... " (٥).

[القراءة في التراويح]

ذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.

وقال المالكية (٨) والشافعية (٩): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩).
(٢) حاشية العدوى على كفاية الطالب (١/ ٣٥٣).
(٣) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٣).
(٤) سبق تخريجه، (ص: ٨٨).
(٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب الضجع على الشق الأيمن (٥٨٣٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٥).
(٦) فتح القدير (١/ ٣٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩).
(٧) كشاف القناع (١/ ٤٢٦، ٤٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٦٦).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٥).
(٩) أسنى المطالب (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>